ملاحظة :
ـــ المرسوم قد تم الطعن عليه بعدم الدستوريه من قبل جمعيه المحامين الكويتيه .
بدء العمل بالمرسوم:
ـ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في العدد رقم (1746) بتاريخ الأحد الموافق (6/7/2025) ، ويطبق على القضايا المرفوعة بعد هذا التاريخ ما لم يُنص على غير ذلك والمواد التي تم تعديلها في قانون الرسوم القضائية بالقانون رقم 78 لسنة 2025: المواد (2)، (5)، (6)، (7)، (8) فقرة أولى، (9)، (10)، (15)، (16)، (17)، (18) فقرة أولى، (19)، (22)، و (23).
الدعوى معلومة القيمة:
ـ الدعوى معلومة القيمة هي الدعوى التي يكون طلبها ذا قيمة مالية محددة أو يُمكن تقديرها بدقة، إذا تضّمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة (أصلية أو أصلية واحتياطية) وناشئة عن سبب قانوني واحد (فيُقدر الرسم اعتبارًا بقيمة جميع الطلبات جملة واحدةلكن إذا كانت الطلبات لأسباب قانونية مختلفة، يقدر الرسم لكل طلب على حدة).
الدعوى غير مقدّرة القيمة وأمثلة عليها:
- الدعوى غير مقدّرة القيمة هي التي لا
يمكن تقدير قيمتها المالية في تاريخ تحريك الدعوى أو استحالة ذلك ومن امثلتها :
أولا : الطلبات الأصلية والاحتياطية :
ــ ترسّم جميعها رسم نسبي اذا كانت معلومة القيمة أو رسم ثابت اذا كانت غير معلومة القيمة وتقدر جملة بشرط ان تكون مرتبطة وناشئة عن سبب قانوني واحد اما اذا كانت ناشئه عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
ثانيا : الرسم النسبي للدعاوى مقدره القيمة :
|
م |
الطلبات |
الرسم |
المادة القانونية |
الرسم |
|
1 |
من دينار واحد حتى 200 |
10د.ك |
(مادة 6) ( لا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن عشرة دنانير) |
(10) دنانير |
|
2 |
من 201 حتى 30.000 |
5% |
ماده 6 (أ) |
(5%) من المبلغ |
|
3 |
من 30.001 حتى 150.000 |
3.5% |
ماده 6 (ب) |
(3.5%) من المبلغ |
|
4 |
من 150.001 حتى 500.000 |
2.5% |
ماده 6 (ج) |
(2.5%) من المبلغ |
|
5 |
من 500.001 حتى 5.000.000 |
1.5% |
ماده 6 (د) |
(1.5%) من المبلغ |
|
6 |
من 5.000.001 وأكثر |
1% |
ماده 6 (هـ) |
(1%) من المبلغ |
ثالثاً : الرسم الثابت للدعاوى غير مقدرة القيمة :
|
م |
الإجراء |
الرسم |
المادة القانونية |
ملاحظات |
|
1 |
الدعاوى المرفوعة امام المحكمة الكلية |
100د.ك |
ماده 7 (ج) ماده 9 (أ) |
· الدعاوى الغير مقدرة القيمة (ندب خبير/ اخلاء للحاجة او هدم) · الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها . |
|
2 |
الدعاوى المرفوعة امام المحكمة الجزئية |
100د.ك |
ماده 7 (ج) ماده 9 (ج) |
التظلم من الأوامر والعرائض ومن قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب . |
|
3 |
الدعاوى المرفوعة امام محكمة الاستئناف |
100د.ك |
ماده 7 (ج) |
|
|
4 |
الدعاوى المرفوعة أمام محكمة التمييز |
100د.ك |
ماده 7 (ج) |
|
|
5 |
دعاوى الإشكالات فى التنفيذ الوقتية المرفوعة الى قاضى الأمور المستعجلة |
150د.ك |
ماده 7 (د) |
· القضايا المستعجلة · الإشكالات |
|
6 |
طلبات رد القاضي او الخبير او المحكم |
300د.ك |
ماده 7 (هـ) |
يتعدد الرسم بعدد المطلوب ردهم . |
|
7 |
الطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم الى اداره التنفيذ |
10د.ك |
ماده 7 (أ) |
|
|
8 |
الدعاوى والطلبات المستعجله |
50د.ك |
ماده 7 (ب) |
|
|
9 |
طلبات احاله العقار الى قاضى البيوع لبيعه بالمزاد العلنى |
500د.ك |
ماده 7 (و) |
|
|
10 |
الإنذارات والاعلانات خلاف اعلان صحيفة الدعوى وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير الخصومة امام القضاء |
5د.ك |
ماده (18) |
عن كل معلن اليه على حده |
|
11 |
كل ورقه من أوراق صوره الحكم تطلب من الغير |
نص دينار |
ماده (19) |
|
|
12 |
كل ورقه من الأوراق يطلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى او غيرهم عن سير الدعوى او الحكم فيها |
نص دينار |
ماده (19) |
رابعاً : الشطب والوقف الجزائى او الاتفاقى :
|
م |
الحاله |
الرسم |
المادة القانونية |
ملاحظات |
|
1 |
مرور سنة من حكم الشطب ، أو من انتهاء مدة الوقف |
رسم جديد بناء على الطلبات ما لم تترسم ابتداءً |
ماده 10 فقره أولى |
رفع دعوى بإعفاء مؤقت ثم شطبت او أوقفت ولم تجدد خلال السنه يجب الترسيم عليها بعد مرور السنه |
|
2 |
تجديد دعاوى الشطب ، وتقصير مواعيد جلساتها ، وتعجيلها من الوقف |
5د.ك |
ماده 10 فقره ثانية |
خامساً : دعاوى كأن لم تكن أو المتروكة :
|
م |
الإجراء |
الرسم |
المادة القانونية |
ملاحظات |
|
1 |
إعادة رفعها خلال (3) شهور من تاريخ الحكم او تركها |
10% من قيمة الرسم المستحق عنها |
مادة 10 فقرة ثالثة |
شرط ان لا يتغّير موضوع الدعوى او الخصوم |
|
2 |
إعادة رفعها بعد (3) شهور من تاريخ الحكم او تركها |
رسم جديد بناء على الطلبات |
ماده 10 فقرة ثالثة |
سادساً : اتعاب المحامى :
ـــ لا يرّسم طلب أتعاب المحاماة مالم يحدد مبلغ واضح في صحيفة الدعوى ، وتسرى عليها احكام الرسم النسبي على أن لا يقل عن عشرة دنانير .
ـــ زيادة رسوم إجراءات التنفيذ كالآتى :
1. طلب حجز مال للمدين لدى الغير ( 10 د.ك ) .
3.طلب حجز سيارات ( 10 د.ك ) .
4. طلب حجز تنفيذي ( 10 د.ك ) .
7. طلب ضبط وإحضار ( 10 د.ك ) .
8. ـطلب تجديد موعد بيع ( 10 د.ك ) .
9. طلب سفرة واحدة ( 10 د.ك ) .
10. طلب تحديد موعد بيع ( 10 د.ك )
11 . أما بخصوص إيداع الملفات في التنفيذ وشهادات المعلومات المدنيه فمازالت محل خلاف في إدارات التنفيذ .
الحد الأدنى المقرر للرسم في هذه الدعاوى:
- لا يجوز أن يقل الرسم عن عشرة
دنانير
في أي حال من الأحوال.
كيفية احتساب الرسم في حالة تعدد الطلبات معلومة القيمة:
- اذا تعددت الطلبات
معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد، فيتم التقدير على القيمة الإجمالية (جملة واحدة). أما إذا
الطلبات ناشئة من أسباب قانونية مختلفة (فيُقدر الرسم لكل طلب على حدة).
كيفية تحديد الرسم في حالة الطلبات غير مقدّرة القيمة داخل دعوى:
- إذا كانت
الدعوى تحتوي طلبات متعددة كلها غير مقدَّرة القيمة، فيُفرض رسم على كل طلب منها على حدة. وإذا كانت
الطلبات مرتبطة ببعضها، يُفرض رسم واحد على كلها معًا.
ما الحكم إذا لم يُسدَّ الرسم القضائي قبل رفع الدعوى:
الرسوم المفروضة على دعاوى الأحوال الشخصية ودعاوى القسمة والتظلم:
وفقاً
لنص المادة (9)، تُفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية:
في حالة دعاوى مضى عليها سنة من الشطب ولم تُجدد، أو من الوقف الجزائي/الاتفاقي:
الماد (10) اوردت
:
اوردت المادة (15) الخطوات الواجب اتباعها لطلب الاعفاء على النحو التالي:
بطلان قرار الإعفاء وعلى من يقع الحمل بعد ذلك:
- أجازت المادة (16): للجنة أن تُبطل قرار الإعفاء أثناء نظر الدعوى أو بعد صدور الحكم، بناءً على طلب من إدارة الرسوم القضائية أو من الخصم إذا ثبت أن حالة العجز المبرر قد زالت وعلى :
الرسم عن الإنذارات والإعلانات:
- وفق المادة (18 فقرة أولى): يُفرض رسم قدره (خمسة دنانير) عن كل معلن إليه، باستثناء إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير الخصومة أمام القضاء.
الرسم عن طلب صورة الحكم:
- حسب المادة (19): (نصف دينار) عن كل ورقة من صورة الحكم يُطلبها غير الخصوم، وكذلك نفس الرسم إذا طلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى، أو من غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها.
هل يمكن رفع الدعوى قبل سداد الرسم أو إثبات الإعفاء:
وفقاً لمفهوم نص المادة (22): لا يجوز مباشرة أي دعوى أو طلب قبل الوفاء بهذا الرسم أو ضمان وجود إعفاء مؤقت والمحاكم تفصل في الدعاوى التي سدّد الرسم عنها أو ثبت إعفاؤها مؤقتًا.
الآثار المترتبة على عدم سداد االمدعي الرسم خلال الأجل الذي تمنحه المحكمة:
-
تُمنح المحكمة المدعي آجالًا مناسبة للسداد. وإذا لم يُسد الرسم خلال المهلة دون عذر مقبول، وجب الحكم
كون الدعوى كأن لم تكن.
عدّلت أحكام المادة (23) على النحو التالي:
- المادة (23) أحكام المادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بأوامر تقدير الرسوم والتظلم منها. بالإضافة إلى أن المدعي يلتزم بدفع الرسم المستحق على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه، إلى أن يُحكم نهائيًا بها على الخصم الآخر.